خريطة الموقع الإثنين 6 سبتمبر 2010م

تشديد عقوبات جرائم الأوراق التجارية  «^»  الأمير نايف يرعى المؤتمر الدولي الثاني للفقه الإسلامي بجامعة الإمام   «^»  الأمير سلمان يستقبل سفيري مفوضية الاتحاد الأوروبي وباكستان   «^»  إسدال الستار عن أكبر قضية تلاعب في سوق الأسهم وتغريم أطرافها 278 مليون ريال  «^»  غارب كعب» أشرس معركة خاضتها قواتنا ضد المتسللين وتواجد جنودنا على الشريط الحدودي أوقف عمليات التهريب  «^»  خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت  «^»  في كلمةٍ لسمو ولي العهد لدى وصوله إلى الرياض شاكراً صدق مشاعر المليك والشعب السعودي  «^»  خادم الحرمين يصدر عفواً عن بعض سجناء الحق العام بمناسبة شفاء ولي العهد  «^»  المليك يتقدم مواطنيه لاستقبال أخيه الأمير سلطان   «^»  ولي العهد: "وإذا مرضت فهو يشفين" واحتسب عنده ما ألم بي من تعب ومرض جديد الأخبار
الأنظمة الجنائية  «^»  الأنظمة الأمنية  «^»  الأنظمة المدنية  «^»  نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره  «^»  لائحة مأذوني عقود الأنكحة  «^»  نظام البيع بالتقسيط  «^»  قواعد الحد من انتشار الدعاوى الصورية والكيدية  «^»  نظام مكافحةغسل الأموال   «^»  الحجز التحفظي في نظام المرافعات الشرعية  «^»  ترتيبات وإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها جديد المكتبة العلمية

المكتبة العلمية
المقالات
مقالات قانونية
قواعد الحد من انتشار الدعاوى الصورية والكيدية


بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم 94 التاريخ 25/4/1406هـ


إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 وتاريخ 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ.

يـــقرر

الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية:-

المادة الأولى:

رفع الشكاوى حق لكل شخص.

المادة الثانية:

من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه, فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

المادة الثالثة:

من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار, فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار. فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

المادة الرابعة:

من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه, فللقاضي أن ينظر في تعزيره, وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.

المادة الخامسة:

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, تتولى المحاكم المختصة- وفقاً لنظام القضاء- تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة, بناءً على دعوى الادعاء العام, مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

المادة السادسة:

يصدر وزير الداخلية, بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السابعة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر بتاريخ 11-10-2009  


أضف تقييمك

التقييم: 9.01/10 (31 صوت)


 

التقويم الهجري
27
رمضان
1431 هـ
الصحف السعودية

جريدة الجزيرة

---------------

جريدة عكاظ

---------------

جريدة الرياض

---------------

جريدة الوطن

---------------

جريدة المدينة

---------------

جريدة اليوم

---------------

جريدة الإقتصادية

محرك بحث
التقويــم
سبتمبر 2010
سحنثرخج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.fan.com.sa - All rights reserved